(الحرية شرط في وجوب الزكاة)
  الدرس مفتي الجمهورية أحمد محمد زبارة |:
  الملكُ لله مَنْ يظفرْ بنيل غنى ... يُسْلَبْه قَسْراً ويَضْمَنْ بعده الدَّرَكا
  لو كان لي أو لغيري قِيْدَ أنملةٍ ... من التراب لكان الأمرُ مشترَكا
  أي سيصير مشتركاً بين من يخلق ومن لا يخلق، وهذا لا يجوز.
  ثم تعميته الثانية بقوله: «فالأولى تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص والثانية بعد وجوب الواجب على الشخص ...» اهـ. يعني حبة قبل الطعام وحبة بعد الطعام، ولم أجد هذا إلا لمسلوب التوفيق، والتحقيق هو إما أن يريد شرط الصحة أو شرط الوجوب، فإن أراد إيجاب الواجب على العبد قبل حصول شرطه فلا مانع، وها هو الشوكاني قد حكم بأن الزكاة واجبة، وأن الإيمان شرط ولمّا يحصل(١)، وأنه ممكن تحصيله فيجب عليه تحصيله، وإن أراد شرط الوجوب فلا مانع من إيجاب الوجوب قبل حصول شرط وجوبه، وهاهو سبحانه قد أوجب على الناس صوم شهر رمضان قبل حصول شرط الوجوب ولا سببه(٢)، فلا تغترّ بتهويله، فهو كثيراً ما يطرح المسألة مبنية على غير تحقيق، أو غير مبنية على التحقيق.
(١) في الكافر. تمت شيخنا.
(٢) دخول وقته. تمت شيخنا.