الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

زكاة الجواهر واللآلئ

صفحة 471 - الجزء 1

  من ملقَّب بشيخ الإسلام فخطأ كبير؛ لأن مَن لا عَهْدَ له بعلماء اليمن سيقول: «إذا كان هذا شيخ الإسلام فكيف دوشان الإسلام»؟!

  نعوذ بالله من الخطل، وقبح الزلل.

  ثم إن تعليله بالعدم - أعني عدمَ وجوده مع المخاطبين حال الخطاب - لا ينبغي؛ لأن التعليل بالعدم لا يصح؛ لأن العدم وَصْف طردي، ثم إن القاضي تصوّر من الوجوب وجوب الأداء، وأنهما متلازمان، وهذا غلط، ولهذا استبعد وجوب الأداء مع العدم، مع أنه لا تلازم بين وجوب الحكم ووجوب الأداء؛ لأن وجوب الحكم متعلّقُهُ الإيجاب من الحق تعالى، ووجوبُ الأداء متعلقه سببه وشرطه، كقوله سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١]، فالأول: يكفي فيه الامتثال والإيمان بوجوبه ويبقى في الذمة، والثاني: التسليم وإخلاء الذمة مما تحملت.