زكاة الجواهر واللآلئ
  تلاشي النقيق(١)، وكيف يا شوكاني بقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨] والآية نزلت وليس لهم مال إلا ما كان لهم عند نزول آية الصدقة؟! فهل يحل لنا تخصيص الآية وننهب نفائسهم بفتواكم؟! وكذا قوله ÷: «وأموالكم عليكم حرام»؟!
  الله يزكيّنا عقولنا، ويكف أقلامنا عن بذر الشر والنيل من أولياء الله تعالى، وإذا ظهر مما أسلفتُ أنه لا عهد لما زعمه الفقيه عهداً، وأبطلنا التخصيص به ثبت أن نرجع إلى الإضافة مجردة، ونرى أن الصيغ تنادي على العموم والشمول، قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}[الحِجر: ٤٢] عَمَّت كل عبد، ولولا عمومها لما صح الاستثناء، ونحوها من الآيات، ولو قال قائل: «نسائي طوالق» طلقن جميعاً، أو: «مالي صدقةٌ» نفذ الحكم في جميعه.
  وحين وقع جار الله العلامة في مضيق عموم الإضافة في قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا}[طه: ٥٦] للضرورة فقط، لجأ إلى القول بأن الإضافة حكمها حكم لام العهد، والباري سبحانه أراد: التسعَ الآيات، ثم قال: أو أن موسى قد أخبر فرعون بالآيات التي لم يشاهدها، وهو نبيّ مصدَّق فكأنه شاهدها. اهـ. هكذا قال جار الله وهو عَلَم من أعلام العربية والأصول.
  وتتميماً للبحث: وحينما يدخل الإسلام إلى الروم وفارس سَيدخل فيه أناس يملكون هذه الأصناف، وقد أزالوا بإسلامهم مانع الصحة وحصل شرطها،؛ لأن دعوة رسول الله إلى كل حي {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ...} الآية [الأنعام: ١٩]، {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون}[الأعراف: ١٥٨]، ومثل هذه الزلَّات قمينة بالجاهل الفلّاح، أو رجل حديث عهد بالإسلام لا يعلم عموم الدعوة وشمولها، أما مجيء هذا
(١) صوت الضفدع.