الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الشركة في المواشي

صفحة 474 - الجزء 1

الشركة في المواشي

  قال الشوكاني: «قوله: ومعنى «لا يفرق بين مجتمع ... إلخ، أقول: ظاهر سياق الحديث أن المنهي عن ذلك هو المصدِّق، وإنما قلنا: إن ظاهر سياق الحديث ما تقدم؛ لأن لفظ الحديث: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق، ولا يجمع بين مفترق ... إلخ» ويمكن أن يقال: إن حمله على رب المال أولى؛ لأن السياق من أول حديث أنس عن أبي بكر ... إلخ، فيما يجوز للمالك أن يفعله في فرائض الزكاة وما لا يجوز، والجمعُ والتفريقُ من جملة ذلك» اهـ كلامه.

  أقول: هذا هو الراجح لا من السياق فحسب بل من قوله في بعض الروايات: «خشية الصدقة» وفي بعضها: «مخافة الصدقة» فهو دليل على أنه رب المال، ولو كان للمصدِّق لقال: «طمعاً في الصدقة»؛ لأنه يريد زيادتها، والله أعلم.

  نعم الحق أن النهي عامّ وهو في «البخاري» مضبوط بالمبني للمجهول: «لا يُجمع ولا يُفرق» فمعناه: (لا يحصل هذا من مصدِّق ولا من رب المال).