حكم الاستجمار وكيفيته
صفحة 49
- الجزء 1
  أقول: الظاهر أن مفهوم العدد والحصر على الثلاث غير مراد، وهو مراد الإمام فقد ورد: (ومن استجمر فليوتر)(١) متفق عليه.
  قال في (المغني) ج ١ ص ١٩٧: فيستجمر بخمس أو سبع أو تسع، ومن اقتصر على شَفْع بعد الثلاث جاز لقوله ÷: «من فعل فقد أحسن ومَنْ لا فلا حرج» ا هـ المراد.
  وهذا هو مراد الإمام # كما أوضحنا، ويدل عليه صراحة ما في (ص ٣٥) من (شفاء الأوام) ولفظه: (فإن كانت لا تكفي زاد حتى يُنقيَ المحلَّ، وهو إجماع العترة $، وحكم النساء في ذلك كحكم الرجال) ا هـ المراد.
(١) البخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجة، أحمد، الدارمي، ابن حبان، المستدرك، البيهقي، المعجم الأوسط، شرح معاني الآثار.