وجوب الزكاة عن أموال التجارة
وجوب الزكاة عن أموال التجارة
  قا ل الشوكاني: «قوله: ودلت هذه الأخبار على أنها إذا كانت للتجارة وجبت فيها الزكاة، أقول: لم يتقدم في الأخبار التي ساقها ما يدل على ذلك إلا قوله في الحديث الأول: «مالم يرد به تجارة» على فرض أن ذلك اللفظ من الحديث، وإن كان لا وجود له في كتاب حديثي، وأما ما ذكره بعد هذا من حديث سمرة «أنه كان ÷ يأمرهم أن يخرجوا الصدقة من الرقيق الذي يعدّونه للبيع» فهو وإن كان عند أبي داود والطبراني والدارقطني والبزار لكنها لا تقوم بمثله الحجة؛ لما في إسناده من المجاهيل، إذا تقرر هذا علمتَ أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها، وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة فلا أدري كيف تجاسر على هذا؟ ولو سلّمناه لما قامت به حجة إلا على من يقول بحجية الإجماع، ومثل حكاية ابن المنذر للإجماع ما حكاه المصنف عن القاضي زيد في آخر البحث» اهـ كلامه.
  أقول: تلخَّصَ قول الشوكاني في ثلاث نقاط:
  ١ - إنكار وجوب زكاة التجارة.
  ٢ - تفنيد من نقل الإجماع على وجوبها كابن المنذر والقاضي زيد.
  ٣ - إنكار حجيته.
  وسنبدأ بأدلة وجوبها.
  وما أظن أحداً بلغ به الصلف إلى إنكار حجية الإجماع، لأن الخارج عن إجماعهم ليس منهم، وإذا كان ليس منهم فلا جدوى للمناظرة معه.