الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب الزكاة عن أموال التجارة

صفحة 490 - الجزء 1

  والدارقطني والبزار، قال في آخره: «وفي إسناده جهالة» قال المعلق عليه ما لفظه: لا جهالة في إسناده فجعفر بن سعد بن سمرة وحبيب بن سليمان وأبوه ذكرهم ابن حبان في «الثقات»، فقول ابن حزم: «إنهم مجهولون» وتبعه ابن القطان غير مُسَلَّم، بل هم معروفون، وقد حَسَّنَ الحديث ابنُ عبد البرّ، قال ابن المنذر: «أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة في قيمتها إذا بلغت نصاباً لا في عينها وحال عليها الحول».

  وقال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة. اهـ المراد.

  ثم قال المحشّي: ومن العجيب من يقول بعدم وجوب الزكاة في التجارة فكيف يكون ذلك؟! هل من المعقول إذا كان نقداً لا يثمر تخرج زكاته وإذا كان تجارة مثمرة فلا تُخْرَج زكاته، إن القول بعدم وجوب زكاة التجارة فيه من الخطورة على كيان المجتمع الإسلامي ما لا يعلم هذا إلا الله فهو معول هدام يفتح ثغرات أمام المذاهب الهدامة لتنفث سمومها في المجتمع وتهزه هزاً عنيفاً، ومن هنا يفقد المجتمع توازنه فيحقد الفقير على الغني والعاطل على العامل، كل ذلك يجعل المنصف لا يشك ولا يرتاب في وجوب زكاة التجارة، فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان ديننا الإسلامي الحنيف، ولو أن المسلمين نفذوا فريضة الزكاة كما أمر الله ورسوله لما بقي فقير، ولكان ذلك من أعظم الأسباب التي تواجه تيارات المذاهب الهدّامة المختلفة وتقضي عليها قضاء تاماً. اهـ المراد.

  ومن كتاب «الهداية» للحنفية عليها «شرح فتح القدير» لابن الهمام ج ٢ ص ١٦٥ ما لفظه:

  فصل في العروض: الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الوَرِق أو الذهب؛ لقوله ÷ فيها: «يقوّمها فيؤدي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم» ولأنها معدّة للاستثمار ... إلخ. اهـ المراد.

  وفي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد ج ١ ص ٢٧٨ ما لفظه: وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: إنه من اشترى عَرَضَاً من التجارة