الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب الزكاة عن أموال التجارة

صفحة 491 - الجزء 1

  فحال عليه الحول قوّمه وزكّاه، وقال قوم: بل يزكّي ثمنه الذي ابتاعه به. اهـ المراد.

  وفي «الروض النضير» ج ٢ ص ٥٩٥ في سياق شرحه لحديث طويل ما لفظه: قوله: «والرقيق» وفي نسخة «والخدم» وهي مشعرة باشتراط أن يكونوا متحدين للخدمة وهو إجماع أهل العلم في أنه لا زكاة فيهم، وأما إذا كانوا للتجارة فقالت الظاهرية - وهو قول قديم للشافعي - إنه لا زكاة فيهم أيضاً استدلالاً بعموم الحديث، وذهب الجمهور إلى وجوبها فيهم تقديماً للدليل الخاص في وجوب زكاة التجارة على ظاهر ذلك العموم. اهـ المراد.

  نعم: قد نقلنا لك إجماع الصحابة حين سكوتهم على فعل عمر ولم يعترضه أحد، ونقلنا لك قول ابن المنذر: «إنه إجماع أهل العلم»، ونقلنا الدليل على وجوبها، ونقلنا ما يدل على رجوع الإمام الشافعي إلى حضن الإجماع.

  وليس الغرض إقناع مثل الشوكاني؛ لأنه كما يبدو على سالف علم بها فأنكر صحتها وأنكر الإجماع ثم أنكر حجية الإجماع، ومن كان بهذه الدرجة فلا سبيل إلى إقناعه؛ لأنه راكب صهوة العناد فهو كمن قال الله فيهم: {وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً}⁣[الأعراف: ١٤٦]، وسبيل الرشد هو إجماع علماء الإسلام.

  وهل هذا الموقف إلا مشاقّة لرسول الله ÷؛ لأن رسول الله مع العلماء العاملين من آل بيت النبوة وغيرهم {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...} الآية [النساء: ١١٥]، والحق أن فيما نقلتُه ما تبرأ به الذمة، وتقوم به على المعاند الحجة {مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}⁣[الكهف: ١٧].