جواز تقديم الزكاة
  ثم قال: «فإن من له المال لا يتصف بكون الزكاة واجبة عليه إلا بعد تمام الحول وكمال النصاب وذلك هو الوقت الذي يصدق عليه بأنه مأمور بها فيه» اهـ كلامه.
  أقول: يكفينا أنه قبلها رسول الله ÷ من عمه عن واجب، ولو لم تكن مسقطة للواجب لما قَبِلَها كما قال في ذبيحة ذبحت بعد وقتها: «إنها شاة لحم قدَّمها لأهله».
  وقد بينا أن الوجوب كائن في الذمة وإنما الوقت لوجوب التسليم لا لحلول الوجوب، ويدل عليه أنه لو احتال قبل حلولها بأسبوع - مثلاً - وأخذ بها أعياناً لا زكاة فيها لغرض نقص النصاب، فإنه آثم.
  ثم قال: «وقد كان مندوحة له ...» اهـ. إلى آخر الزامل.
  ومعناه ما قاله المعرّي:
  وطاولت الأرض السماء سفاهة ... وقال السُّهَا للشمس: لونُكِ حالكُ
  وهكذا كلام الجاهل المذبذب الذي لم تقف قدمه على التحقيق في أي فن، وقد كشف قلمُه الغطاء، وتبين أن قلمه من بين أقلام العلماء كلُعاب(١) المنية بين السيوف.
(١) قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني» ج ١٦ ص ٤٧٣، في أخبار أبي حية النمري، ما لفظه: كان لأبي حية سيف يسميه لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشبة فرق، وكان من أجبن الناس ... إلخ. اهـ المراد.