الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

جواز تقديم الزكاة

صفحة 509 - الجزء 1

  ثم قال: «فإن من له المال لا يتصف بكون الزكاة واجبة عليه إلا بعد تمام الحول وكمال النصاب وذلك هو الوقت الذي يصدق عليه بأنه مأمور بها فيه» اهـ كلامه.

  أقول: يكفينا أنه قبلها رسول الله ÷ من عمه عن واجب، ولو لم تكن مسقطة للواجب لما قَبِلَها كما قال في ذبيحة ذبحت بعد وقتها: «إنها شاة لحم قدَّمها لأهله».

  وقد بينا أن الوجوب كائن في الذمة وإنما الوقت لوجوب التسليم لا لحلول الوجوب، ويدل عليه أنه لو احتال قبل حلولها بأسبوع - مثلاً - وأخذ بها أعياناً لا زكاة فيها لغرض نقص النصاب، فإنه آثم.

  ثم قال: «وقد كان مندوحة له ...» اهـ. إلى آخر الزامل.

  ومعناه ما قاله المعرّي:

  وطاولت الأرض السماء سفاهة ... وقال السُّهَا للشمس: لونُكِ حالكُ

  وهكذا كلام الجاهل المذبذب الذي لم تقف قدمه على التحقيق في أي فن، وقد كشف قلمُه الغطاء، وتبين أن قلمه من بين أقلام العلماء كلُعاب⁣(⁣١) المنية بين السيوف.


(١) قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني» ج ١٦ ص ٤٧٣، في أخبار أبي حية النمري، ما لفظه: كان لأبي حية سيف يسميه لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشبة فرق، وكان من أجبن الناس ... إلخ. اهـ المراد.