وجوب إعطاء الفقير دون النصاب
  ذكور وإناث، فأعطى الإناث مثل الذكور لم يكن ممتثلاً، بل الامتثال أن تعطى الأنثى نصف الذكر.
  ثم إن الحديث الشريف لوضوحه وبيانه لا يحتاج إلى تخصيص إلا عند من لا يفهم الحديث ولا أسرار اللغة، فهو يقول: «آخذها من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم» والمعلوم لغة أن الجمع إذا قوبل بالجمع قوبل الفرد بالفرد، فمعنى {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}[نوح: ٧]: جعل كل واحد منهم إصبعه في أذنه، وقوله سبحانه: {رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ}[إبراهيم: ٩]: ردّ كلُّ واحدٍ يدَه في فيه، وهنا لو أعطى فقيراً نصاباً، وهو مائتا درهم، فقد أعطى زكاة عدة أغنياء لشخص واحد، وحَرَم الآخرين، وهو كان مستحقاً لعدة فقراء، فكما أنه أخذ(١) - مثلاً - من الغني خمسة أو عشرة، ثم أعطاها لفقير واحد أو لفقراء كثيرين، فأي الطريقين أرضى لله أن يرجع كل واحد من الفقراء وقد سُدَّت بعضُ حاجته أو تُسَدُّ حاجةُ واحدٍ حتى يصير معه نصاب والآخرون رجعوا بفقرهم؟!
  نعم: هذا ما تسكن النفس إليه، فلا تسمع لزامل الهَوَس الذي لا ينبني على تحقيق.
(١) المصدِّق. تمت شيخنا.