الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

مقدار الفطرة

صفحة 548 - الجزء 1

  الصحيحة الصريحة الكثيرة والسنة المطهرة به: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ... إلخ. اهـ.

  ثم قال أبو الطيب محمد آبادي في الحاشية: ورواه البيهقي كذلك عن المعتمر بن سليمان عن علي بن صالح قال: ورواه سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. اهـ. ثم قال: قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: (ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب) اهـ المراد.

  ثم أورد صاحب «السنن الكبرى» و «سنن الدارقطني» زهاء عشرين حديثاً كلها تقضي بأن رسول الله ÷ فرض الفطرة صاعاً من أي طعام وهو نص «الأزهار»: [صاع من أي طعام] اهـ.

  وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٧٠ ما لفظه:

  مسألة: الواجب في الفطرة عن كل شخص صاع من أي جنس أخرج، سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة، ولا يجزئ دون صاع من شيء منها، وبهذا قال مالك وأحمد وأكثر العلماء، كذا نقله عن الأكثرين الماوردي، وممن قال به أبو سعيد الخدري، والحسن البصري، وأبو العالية، وأبو الشعثاء، وإسحاق وغيرهم، قال ابن المنذر: وقالت طائفة يجزئ من البر نصف صاع ولا يجزئ من الزبيب والتمر وسائر الأشياء إلا صاع، قاله الثوري وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: يجزئ نصف صاع زبيب كنصف صاع بر، قال: وروينا إجزاء نصف بر عن أبي بكر وعثمان، قال: ولم يثبت عنهما، واختلف فيه عن علي وابن عباس والشعبي وعمدتهم الحديث في الصحيحين أن معاوية خطب فقال في خطبته بالمدينة: (أرى نصف صاع من حنطة يعدل صاعاً من تمر)، ودليلنا حديث ابن عمر، وأبي سعيد وغيرهما أن النبي ÷ فرض صدقة الفطر صاعاً ... الحديث، وحديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص، ولم يثبت عن النبي ÷ نصف