الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب الفطرة على من يملك قوت عشرة أيام أو أكثر

صفحة 550 - الجزء 1

وجوب الفطرة على من يملك قوت عشرة أيام أو أكثر

  قال الإمام #: ذكر أئمتنا $ - وهو مذهب الهادي # - أنها تلزم من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه.

  ثم قال: قال المؤيد بالله: ولأنه لابد من الفرق بين من تلزمه زكاة الفطر بين من لا تلزمه، وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر، وأقل ما يقطع به، وأقل الإقامة، وأقل الطهر، فكان الرجوع إليه أولى. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر ... إلخ، أقول: هذا من السقوط بمكان لا يخفى على عارف، وإذا كان الإلحاق بالأعداد الواردة في غير الباب المتنازع فيه سائغاً فليست العشرة بأولى من الثلاثة التي ثبتت في مواضع أكثر من العشرة، وكذا السبعة فالحاصل أن التقدير بقوت عشرة أيام محض رأي ليس عليه أثارة من علم، وليس هو أيضاً على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي فإن الرأي إذا لم يكن له علة معقولة سائغة في العقل مقبولة في الطبع فهو مردود عند أهل الرأي، وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة ففي حديث ابن أبي صغير عند أبي داود بلفظ: «غني أو فقير» والحديث الذي ذكره المصنف بلفظ: [وأما فقيركم فيرد الله عليه خيراً] هو مؤيد لوجوبها على الفقير؛ لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيراً مما أخرج» اهـ.

  ثم قال آخر البحث: «فيكون الوجوب متحتماً على من وجد ما يغنيه في يومه زيادة قدر ما يجب عليه من الفطرة فيكون مصرفها مَنْ لم يجد ذلك لا كما قال المصنف: إن مصرفها مصرف الزكاة» اهـ كلامه.

  أقول: نقلته بلفظه على ما فيه من دَفَر ووَضَر، وهل طَلْع رؤوس الشياطين إلا شجرة