وجوب الفطرة على من يملك قوت عشرة أيام أو أكثر
  المساكين هم الطوّافين هو رأي الجلال أو رده في «ضوء النهار» فسَرَقَ من المقدار قول الشافعي ومن إليه، وسرق من قول الجلال: (الطوّافين).
  ثم إن لي ملاحظة مؤثرة وهي:
  أن غني الفطرة غير غني الزكاة؛ لأن غني الزكاة [لا يجب في مالك من الحبوب شيئاً إلا إذا بلغ الوُسْق]، وهاهنا وجبت على من عنده قوت عشر، وهو الفقير في تقدير النصاب للزكاة، والفقير في الزكاة من لا يملك النصاب وفي الفطرة من ليس عنده قوت عشر له ولمن يعول، وقد كنت أُمْلي بين يدي والدي | في «نيل الأوطار»؛ لأنه كان متعلقاً بكتب الشوكاني، ثم نأخذ «فتح الباري» ونقابله بما في «نيل الأوطار» فإذا هو أَخَذَ البحث من أوله إلى آخره ولا يعزوه.
  وأما قوله: «إن الرأي إذا لم يكن له علة معقولة سائغة في العقل ... إلخ» اهـ. فهو مردود.
  إن أراد: أن هذا شرط لكون الرأي رأياً، إن ادعى أن هذا من اللغة فهو كنقله عن ابن خزيمة: (وصححه)، وإن كان من رأسه فهو متروك للأصمعي والجاحظ لا لمقصر في العربية والأصول.
  ولفظ الرأي يطلق على الرأي الحصيف والمعوج؛ لا أنه - أي الرأي - لا يستعمل إلا مقيداً.