وجوب الخمس في المعادن
  وقال محمد بن الحسن: إنما الركاز ما وجد في المعدن، وإنما المال المدفون جعل نظير المال يستخرج من المعدن، هذا أمر لم يكن أرى أن أهل المدينة يخالفونه من كلام العرب، إنما يقال: أركز المعدن يعنون: أنه استخرج منه مال كثير، وفي الحديث المعروف عن رسول الله ÷ حين سأله المرأ: ما تقول فيما وجد في القرية غير المسكونة؟ فقال ÷: «فيه وفي الركاز الخمس»، فجعله غير الركاز. اهـ المراد.
  قال في الحاشية تخريجاً للحديث الأخير «فيه وفي الركاز الخمس» ما لفظه: أخرجه الحاكم في [باب النهي عن لقطة الحاج] ج ٢ ص ٦٥ من المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ورواه الشافعي في الجزء الثاني ص ٣٧ من «الأم» ومن طريقه رواه البيهقي في الجزء الرابع ص ١٥٥ من «سننه»، وقال الزيلعي: ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق ابن إسحاق عن عمرو به، ومن حديث محمد بن عجلان عن عمرو به. اهـ. قال الحافظ في ص ١٦٣ من «الدراية» ما لفظه: ورواته ثقات. اهـ، ورواه أبو داود من حديث عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب نحوه، ورواه النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، ورواه الحاكم والبيهقي كذا في ص ١٨٥ من التلخيص. اهـ المراد.