وجوب الخمس في المعادن
  وحيث لم تكن العلل التي أوردها منصوصاً عليها بقي الغبيُّ يتخبط (أما وأما وأما) اهـ.
  ولو فرضنا جدلاً وبحثنا عن علة، فإن كانت مساوية للنص فلا تأثير لها؛ لأن العمل بالنص لا بها، وإن تخلفت عنه تعين إلغاؤها؛ لأنها عادت على النص بالنقض.
  ومن أين يفهم هذا الشوكاني وقد قلنا له: «لو فهمتَ ما هِمْتَ»؟!
  وفي «البحر» ج ٢ ص ٢٠٨ فما بعدها ما لفظه: الخمس (مسألة) يوجبه {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...} الآية [الأنفال: ٤١] و «في الركاز الخمس» و «أقطع بلال بن الحارث» الخبر، والإجماع ظاهر، (فصل) وإنما يجب في ثلاثة أنواع الأول: ما أخذ من ظاهر البر والبحر أو استخرج من باطنهما، الثاني: ما يغنم في الحرب ولو غير منقول إن قسم إلا مأكولاً له ولدابته لم يعتض منه، ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب، الثالث: الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة، (فصل) في المستخرج من البر وهو الركاز (مسألة) الهادي والقاسم وقول للشافعي يجب في معدن الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والكحل، والمرتك، والشب، والمغرة، والزرنيخ، والزئبق، والكبريت، والنفط، والقار، والملح، والبياض كالمغرة، والعقيق، والماس؛ إذ الركاز يعم الدفين والمعادن لغة وشرعاً لقوله ÷: «الركاز ما ينبت مع الأرض» ونحوه ... إلخ. اهـ المراد.
  وفي «الحجة على أهل المدينة» لابن الحسن الشيباني | ج ٢ ص ٤٢٩ فما بعدها ما لفظه:
  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «في الركاز الخمس» فقيل: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: «المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض، في هذه المعادن ففيها الخمس»، وقال أهل المدينة: إنما الركاز المال المدفون من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كثير عمل، وأما ما طلب بمال وتكلف فيه عمل كثير فأصيب مرة وأُخطئ مرة فليس بركاز.