شهادة الواحد لا توجب الصوم
شهادة الواحد لا توجب الصوم
  قال الإمام: فإن قيل: روي أن ابن عمر قال: تراءينا الهلال مع النبي ÷ فرأيته أنا فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام، وهذا يدل على أن شهادة الواحد توجب الصوم، قيل له: (لا يمتنع أن يكون النبي ÷ كان شهد عنده قبله عدل آخر وتمت الشهادة لما شهد ابن عمر إذ ليس في الخبر أنه لم يكن الصوم إلا بشهادته وحده، وهكذا الجواب عما روي عن عكرمة عن ابن عباس ... إلخ).
  ويؤكد ذلك ما روي عن علي # أنه قال: (إذا شهد شاهدا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا) اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: وهذا يدل على أن شهادة الواحد توجب الصوم ... إلخ، أقول: هو كذلك فقد صام ÷ مرة بخبر الأعرابي فقط وأخرى بخبر ابن عمر فقط، وأمر الناس بالصيام، ولا ينافي هذا حديث «إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا» ولأنه إنما دل على عدم العمل بشهادة الواحد بالمفهوم فقط، وحديث «صيامه بشهادة الواحد وأمره الناس بالصيام» أرجح، فيكون مفهوم الشرط غير معمول به هاهنا لوجود ما هو أرجح منه» اهـ كلامه.
  أقول: قوله: «إن حديث ابن عمر أنه عمل بشهادته لا ينافي حديث «إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا»، ولأنه - يعني قوله: «إذا شهدوا» - بالمفهوم فقط، وحديث «صيامه ÷ بشهادة الواحد، وأمره الناس بالصيام» أرجح، فيكون مفهوم الشرط - يعني في قوله: «إذا شهد ...» - غير معمول به هاهنا لوجود ما هو أرجح منه» اهـ.
  نعم: هذا مما يدل على أن الفقيه قَدَمه في علم الأصول داحضة، وحصته بمطلوبه غير ناهضة، فقد توهم أن قوله ÷: «إذا شهد ... إلخ» مفهومُ شرطٍ، مغتراً بوجود (إذا)، وقد