وجوب الاستنجاء بالماء
  وكم وكم في كتب العترة المطهرة وغيرهم؟!
  ومع اطلاع الشوكاني على هذا ينقل أثراً أنه من صنع النساء لاقوة إلا بالله!.
  قال في «المغني» لابن قدامة ج ١ ص ١٩٦ ما لفظه: والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إليَّ؛ لأن عائشة قالت: (مُرْنَ أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي ÷ يفعله) احتج به أحمد ورواه سعيد ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. اهـ المراد.
  وفي (الاعتصام) للإمام القاسم بن محمد # (الجزء الأول ص ١٩٩) ما لفظه:
  (باب الاستنجاء بالماء) قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}(١)، فلا يجوز العدل عن الماء في جميع الطهارات إلا إلى التراب مع عدم الماء، وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: (لا تستنجي المرأة بشيء سوى الماء إلا ألاَّ تجد الماء)، وهذا في (الجامع الكافي) وفي (أمالي أحمد بن عيسى)، ونقل عن (شرح التجريد) عن علي #: (أن من كان قبلكم يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء)، وهذا مروي في (أصول الأحكام) و (الشفاء) ا هـ المراد، وإذا كان مقلدو الشافعي لا يلامون على اتباع قول إمامهم وكذا الحنفية، والحنابلة، والمالكية، فهل من لومٍ علينا إذا اتبعنا توجيه أخي المصطفى ونفسه في آية المباهلة؟! لا قوة إلا بالله!.
  ثم لا يخفاك أن عدم التنزه من البول من الكبائر بإجماع ويوجب عذاب القبر كما في حديث «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»(٢).
(١) سورة المائدة آية ٦.
(٢) عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله ÷ بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي ÷: «يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة». =