وجوب الاستنجاء بالماء
  والله ما بيني وبين محمد ... إلا إمام أو وصي
  المأخذ الثاني على الشوكاني:
  قد وردت عدة أحاديث تحكي أنه ÷ كان يستنجي بالماء من عدة طرق مقبولة عند جماهير المحدثين، واشتهر هذا الأمر وظهر، وتقريره ÷ لأهل قباء والثناء عليهم، ومع هذا كله يورد - الشوكاني - أثراً قبيحاً أن الاستنجاء بالماء من صنع النساء، وفي هذا المقام بما أسلفناه فقد خلع عِذَار الحياء.
  ففي (شرح عمدة الأحكام) من حديث أنس قال: كان رسول الله ÷ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نَحْوي إداوة(١) من ماءٍ وعَنزَةً فيستنجي بالماء، والحديث في «الصحيحين».
  ولفظ: (كان يفعل) تدل على الاستمرار.
  وقوله لأهل قباء: «هو ذالكموه فعليكموه» تقريرٌ - وهو من أقسام السنة - وعليكموه: اسم فعل أمر بمعنى الزموه وحافظوا عليه، وأمرُهُ لواحدٍ أمرٌ لكل واحد.
  {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(٢) و {آتَاكُمُ} يشمل القول والفعل والتقرير.
  ومن أدلة وجوب الاستنجاء حديث عائشة ^ أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزوجكن بذلك فإن رسول الله ÷ كان يفعله(٣).
  وفي (موارد الظمآن): (باب الاستنجاء بالماء) عن أبي هريرة: دخل رسول الله ÷ الخلاء فأتيته بماء في تورٍ(٤) أو ركوة فاستنجى. اهـ المراد.
(١) أي مِطْهَرة وهي ظرف من جلد يتوضأ منه، والعنزة: الحربة الصغيرة.
(٢) سورة الحشر آية ٧.
(٣) سنن الترمذي، مسند أحمد بن حنبل، مصنف ابن أبي شيبة، السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الأوسط للطبراني، صحيح ابن حبان، جامع الأصول، مسند الشاميين للطبراني، مسند أبي يعلى، كنز العمال، نصب الراية، المسند الجامع، شرح ابن بطال، عمدة القارئ، حاشية السندي على ابن ماجة، نيل الأوطار، البحر الزخار.
(٤) سنن أبي داود، سنن النسائي، مسند أحمد، السنن الكبرى للبيهقي، صحيح ابن حبان، مسند الطيالسي، مجمع الزوائد، نصب الراية، مشكاة المصابيح، عون المعبود، سنن الدارمي.