الحجامة لا تفسد الصيام
  ثم قال الشوكاني: «ومن أوضح ما يستدل به على هذا ما رواه الدارقطني، عن أنس، قال: أول ما كُرهت الحجامةُ للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرَّ به النبي ÷ فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي ÷ بعد في الحجامة للصائم، قال الحافظ في الفتح: رواته كلهم من رجال البخاري». اهـ كلامه.
  أقول: قال في نصب الراية ج ٤ ص ٢٩٦ - بعد إيراده حديث أنس المذكور ما لفظه: قال صاحب التنقيح: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج، ولا نعرف أحدًا رواه في الدنيا إلا الدارقطني، رواه عن البغوي، عن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا خالد بن مخلد به، وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه، ولو كان معروفا لرواه الناس في كتبهم، وخصوصًا الأمهات، كمسند أحمد، ومصنف ابن أبي شيبة، ومعجم الطبراني وغيرهما، ثم إن خالد بن مخلد القطواني، وعبدالله بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير، وأما ابن المثنى فقال أبو عبيد الآجُرّي: سألت أبا داود عن عبدالله بن المثنى الأنصاري، فقال: لا أخرج حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي .... إلى آخر البحث النفيس الموجود في نصب الراية. اهـ المراد. وأورد الحديث الحافظ في الفتح ج ٦ ص ١٩٢ من رواية الدارقطني، ثم قال: رواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في فتح مكة، وجعفر كان قتل قبل ذلك. اهـ المراد.