وجوب تخليل اللحية
  لحيته ثلاثاً، وقال: (هكذا رأيت رسول الله ÷ فعله). اهـ المراد.
  وفي (سنن ابن ماجة) ج ١ ص ١٤٩: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ÷ إذا توضأ خلَّلَ لحيته(١) وفرَّج أصابعه مرتين. اهـ المراد.
  وفي (سنن الدارقطني) في الجزء الأول ص ٨٦ أورد حديث وضوء عثمان وأنه قال: رأيت رسول الله ÷ فَعَلَ ففعلتُ. اهـ المراد، وقال الترمذي: إن رسول الله توضأ وخلل لحيته وقال: حديث حسن صحيح. اهـ المراد.
  وفي (نصب الراية [الجزء الأول ص ١٤]) ما لفظه: وأما حديث أبي أيوب فرواه الطبراني في معجمه وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب قال: كان رسول الله ÷ إذا توضأ تمضمض واستنشق وأدخل أصابعه من تحت لحيته فخللها. اهـ المراد.
  وفي (مشكاة المصابيح) للخطيب التبريزي ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩ ما لفظه: وعن أنس قال: كان رسول الله ÷ إذا توضأ أخذ كفاً من ماءٍ فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي» رواه أبو داود.
  وعن عثمان: أن النبي ÷ كان يخلل لحيته. رواه الترمذي والدارمي اهـ المراد.
  ولا شك أن الشوكاني على علم بهذا الذي أوردنا من كتب آل بيت رسول الله ÷ ومن كتب غيرهم ومع هذا لا يكاد ينقضي العجب منه كيف يقرر عما قريب في بحث المضمضة أن باطن الأنف وباطن الفم واجبا الغَسْل، وأنهما من مدلول الوجه، وأن الخلاف في الوجه موجود لغة وشرعاً، وأن الوجه مجمل وغير ذلك مما نحن منه في حيز المنع جملة وتفصيلاً، فلا خلاف فيه(٢) لغة ولا شرعاً، وهاهي قواميس العربية وأقوال العلماء بين أيدي الناس
(١) سنن ابن ماجة، مسند أحمد بن حنبل، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المستدرك، المعجم الكبير، مسند أبي يعلى، مسند الشاميين، غاية المقصد في زوائد المسند، الأحاديث المختارة، جامع الأحاديث، مجمع الزوائد، كنز العمال، نصب الراية، تلخيص الحبير، البدر المنير، عون المعبود، تحفة الأحوذي، فيض القدير، مشكاة المصابيح.
قال الألباني: صحيح. اهـ
(٢) الوجه