الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

لا يصوم أحد عن أحد

صفحة 60 - الجزء 2

  ذكرت وأنا في خلال تحرير البحث ما قاله ابن هشام في عدم جواز حذف الفاء في جواب الشرط، وأنه يجوز حذفها إذا حذف معها الجواب، ثم قال: ورب شيء صح تبعاً ولم يصح ابتداء: كالصلاة⁣(⁣١) صحت عمن حج عنه غيره تبعًا للحج، ولا تصح ابتداء، وسقوط الفاء صح تبعا كما في قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} أي: فيقال لهم، اهـ المراد، وهذا معلوم من ضرورة الدين، ولو جاز أن يصوم أحد عن أحد لصام الولي عن الشيخ الفاني، والمريض المأيوس من بُرْئه.


(١) أي صلاة من حج عن غيره في مقام إبراهيم فهي عن غيره.