استحباب المتابعة في قضاء رمضان
  خبر: وعن علي # قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه ولا يفرقه(١)، اهـ المراد.
  ثم قال: «وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عمر أنه ÷ سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: إن شاء فرقه، وإن شاء تابعه ... ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من التخيير قول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وهذه العدة تصدق على ما كان مجتمعًا ومتفرقًا؛ لأنه يحصل من كل واحد منهما عدة، والبراءة الأصلية قاضية بعدم التعبد بما هو أشق ما يصدق عليه معنى الآية دون ما هو أخف» اهـ كلامه.
  أقول: اعلم أنه لا نزاع بين العلماء في أولوية التتابع، وأنه أفضل؛ لما سأورده لك قريبا. ولو أن علماءنا - رحمهم الله - جاءوا بعكس المسألة وقالوا: (يندب التفريق)، أو (الأولى هو التفريق) لما رضي الشوكاني؛ لأنه ليس له غرض معلوم، ولا مذهب مرسوم، وإنما طُبِعَ على مخالفة أقوال أهل البيت $ وما هو هكذا مع أي عالم من غيرهم، وإنما هو هكذا معهم فقط، وقد قلتُ: إنه غير ملوم طبعا، وإن كان ملومًا شرعا، أما من جهة البغض؛ فلأن البغض يأطره على خلافهم لما استقر فيه من بغضهم وشنآنهم، وأما شرعا: فلأن خلافهم والحق معهم خلاف للحق ونصرة للباطل، ومحل النزاع: لو أنه الجواز وعدمه لكان الحق مع الفقيه خلافًا للحنفية، لكن النزاع في الأولى والأفضل، ولم أر أي عالم نازع في أن المتابعة أولى ما لم تحصل مشقة.
  ولو كان ثم مشقة في سرد القضاء كما أشار إليه الفقيه لكانت المشقة في إيجاب الشهر سردًا متتابعا أوضح، ولربما كان سرد الصوم أسهل للقاضي وأيسر له من التمزيق. ولا شك أنه أدل على الوفاء، وحسن الأداء، وشكر نعمة الترخيص، وإليك ما يلي:
  البحر الزخار ج ٢ ص ٢٥٩: مسألة: علي، وعمر، وأنس، ومعاذ:، ثم زيد، والهادي، والقاسم، والثوري، ومالك، وقول للشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه: ولا يجب الولاء في القضاء؛ إذ لم تعتبره الآية.
(١) شرح التجريد، ومصنف ابن أبي شيبة.