الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الإمساك على من أفطر لغير عذر

صفحة 65 - الجزء 2

  بينهم اختلافًا إلا أن يخرج على قول عطاء في المعذور في إباحة فطر بقية يومه. اهـ المراد.

  وفي (البحر) ج ٢ ص ٢٣٤ ما لفظه: مسألة: المذهب، والشافعي: وندب لمن زال عذره الإمساك لحرمة الشهر، وإن قد أفطر، كالحائض طهرت ونحوها.

  أبو حنيفة: بل يجب؛ للحرمة، قلنا: معذور.

  فرع: وكذا صبي بلغ، ومجنون أفاق، وكافر أسلم ... إلخ. اهـ المراد

  فأنت ترى أن تعليق الفقيه خارج عن منطوق كلام الإمام، ويتعمد الخلاف، ويختلقه اختلاقًا، حتى لو لم يكن منطوقًا للإمام كما هنا ينفي دليل الوجوب، والإمام لم يتكلم عن الوجوب، والسبب هو ما قلته لك مرارًا. وفي المثل: (من عُرف طبعه سهل علاجه).