من نذر بصيام العيدين أو أيام التشريق
من نذر بصيام العيدين أو أيام التشريق
  قال الإمام #: خبر: وذلك لما روي أن النبي ÷ رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، فلولا أنه يصح الصوم فيها لما أمره بذلك ... إلخ. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فلولا أنه يصح الصوم فيها لما أمره بذلك ... إلخ. أقول: نَظَرَ المصنف إلى مجرد الصحة، وإن كان المحكومُ بصحته غيرَ محل النزاع، ولا يخفى أن صوم العيدين والتشريق منهي عنه، وتسويغ صيامه للمتمتع تخصيص لذلك النهي ... وقد رجع المصنف في آخر كلامه إلى المنع من صومهما، وهو الحق» اهـ كلامه.
  أقول: كلام الإمام واضح ليس له في هذا البحث كلام قاله ثم رجع عنه، بعد أن حكى المسألة وما فيها من خلاف تطرق لرأيين:
  أحدهما: للمؤيد بالله #: وأنه يجوز صوم أيام التشريق؛ لأن النبي ÷ رخص للمتمتع صومها إذا عجز عن الجزاء؛ وعلل المؤيد بالله الصحة بأن الصوم واقع في النهار، وهو محل الصوم، وبترخيصه ÷ للمتمتع - كما ذكرنا -.
  وقول آخر لأبي طالب #: أن الصوم فيها غير صحيح، وأن من نذر صومها فلا صوم عليه. فلم يكن للإمام رأي رجع إليه.
  ومن الغريب قول الشوكاني: «إن المصنف نظر إلى مجرد الصحة وإن كان المحكوم بصحته غير محل النزاع». اهـ وهو قول في غاية السماجة؛ لأن محل النزاع هو صحة الصوم في أيام التشريق؛ فالحكم هو صحة الصوم من عدمه، والمحل هو أيام التشريق، فأين القاضي راقد؟! ثم يقول: «إن الإمام آخر البحث رجع إلى الحق» اهـ وها هو «شفاء الأوام» بيد المطالع، هل للإمام بَدْء وَعَوْد أم هو مُخْتَلَقٌ؟!.