يكره تعمد صيام الجمعة
  لرسول الله فمغالطة غير مقبولة؛ لأن الأصل عدم الخصوصية إلا ما نبه عليه النبي ÷ كالوصال، فإذا ثبت فعله - كما أشار إليه الشوكاني - فهو يرفع النهي ويقضي باستحباب الصوم، والله أعلم.
  وفي (بداية المجتهد) ج ٢ ص ٢٧٦ ما لفظه: وأما يوم الجمعة فإن قومًا لم يكرهوا صيامه، ومن هؤلاء: مالك وأصحابه، وجماعة، وقوم كرهوا صيامه، إلا أن يُصَام قبله أو بعده؛ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود، أن النبي ÷ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: وما رأيته يفطر يوم الجمعة، وهو حديث صحيح.
  ومنها: حديث جابر، أن سائلا سأل جابرًا: أسمعت رسول الله ÷ نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: نعم، ورب هذا البيت. أخرجه مسلم.
  ومنها: حديث أبي هريرة: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده». فمن أخذ بحديث ابن مسعود أجاز صوم يوم الجمعة مطلقًا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين. اهـ المراد.
  وقد حكى صاحب البحر إجازة صومه عن الحنفية والمالكية في ج ٢ ص ٢٧٦.