الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

المحرم شرط أداء

صفحة 96 - الجزء 2

  وقد ذهب بعض أعلام الحنفية إلى أن النهي يدل على الشرعية؛ لأن النبي ÷ نهى عن صوم يوم العيد، وصوم أيام التشريق؛ لإمكان وقوعه⁣(⁣١) فيها، ولا ينهى عن الصوم ليلا؛ لعدم شرعيته، وينهى عن حج بغير محرم أو بدون إحرام، ولا ينهى عن حج في غير أشهر الحج؛ لعدم الشرعية.

  والذي تطمئن إليه النفس أن المحرم شرط في حق الشابة التي منزلها على بعد ثلاثة أيام فما فوق من الميقات، وأنه شرط أداء، ويجب الإيصاء به؛ لأنه قد استقر في الذمة.

  وأما تسوية الشوكاني بينه وبين الزاد والراحلة - بعد تقريره سابقا أن الراحلة والزاد شرطا وجوب - فغايته التناقض.

  ثم قال: «فجعل بعض شروط الفعل للوجوب، وبعضها للأداء غير موافق لعقل ولا نقل» اهـ كلامه.

  أقول: بل هو غير موافق لعقل قليل العقل!.


(١) أي الصيام.