الإحرام ركن من أركان الحج
  ثم إن سؤال رسول الله ÷ لعلي # ولأبي موسى: «لِمَ أهللت»؟ إيذان بأن تعيُّن الفرض متوقف على ما ذكره عند الإحرام والتلبية.
  وأعتقد أن هذا إجماع أمة محمد ÷ علماء، وعامة، وخاصة، ورجالًا، ونساء: أنه لا يجوز تناول أي عمل من أعمال حج أو عمرة إلا مسبوقة بالإحرام.
  فقول الفقيه دفع في نحر الهدي النبوي، ويحرم القول به، ويحرم تدريسه للناس فضلا عن العمل به، فما هو إلا نَفْخَة من نَفَخَات الشيطان؛ لهدم أفضل شعيرة في الحج، ويعلم الله أني أتهم نفسي فأقول: ربما وأنا غالط على الشوكاني؛ إذ لا يتصور من طالب علم - فضلا عمن يسمى بعالم - أن ينكر فرضية الإحرام، وأنه ركن، وينكر إجماع الأمة ويطعن فيه - ولم يطعن فيه إلا بقوله: «قد عرفناك في أول هذا الكتاب ما فيه ...» اهـ، وأيم الله لو - ولا سمح الله - صَدَرَ هذا من أحد علماء أهل البيت الأطهار وظفر به الشوكاني لقال: «هذا من الكفر بسنة رسول الله، وبقوله: «خذوا عني مناسككم»، ولا يجوز لمن يقول هذا أن يسمى إمامًا، ولا كتابه يجوز أن يكون كتاب هداية»! هكذا سيقول الشوكاني أو أعظم.
  والعجب ممن يُمْلون هذه الأفكار الساقطة، المنحرفة الزائغة، التي لا تستند إلى دليل من كتاب أو سنة - على الناس وكأنها هدى ونور فيضلون ويُضلون!
  وإذا كان الشوكاني قد قال - كما في البحث الذي يلي هذا -: «إن الوقوف بعرفة له مزية» اهـ. فبأي شيء وقف الواقف؟! وبأي شرط سبقه حتى قُبِل؟! وبأي مقدمة سَبَقَتْه حتى استحق الشرعية والمزية؟! أليس بالإحرام الذي توقف عليه كل جزء من أجزاء الحج، ولم يصر حجًّا شرعاً ولا عمرة إلا إذا افتتح بالإحرام، وإلا فعمله رَدٌّ عليه؟! إياك - أيها الأخ المسلم - أن تُخْدَعَ بتلبيس الشوكاني ومخادعته لك عن مفتاح أعظم شعيرة بعد الصلاة؛ فإن من العلم جهلًا. وما قال الله تعالى: {أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} إلا لحكمة بالغة؛ لأن الدعوة إذا لم تكن على بصيرة فهي على عمى تقودك إلى ترك سنة، وعمل بدعة، ونبذ الهدى، واتباع الهوى، ومخالفة عمل رسول الله ÷، وإجماع الأمة، وموافقة الزامل، والزامل لا يعتد به في هذا المقام.