الوقوف بعرفة ركن
الوقوف بعرفة ركن
  قال الشوكاني: «قوله: وثانيها الوقوف بعرفة، وهو إجماع ... إلخ. أقول: أما الوقوف بعرفة فلا ريب أنه نسك من مناسك الحج يختص بمزية لا توجد في غيره من المناسك؛ لحديث: «الحج عرفة من أدرك عرفة فقد أدرك الحج» ... إلخ. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج بدونها» اهـ كلامه.
  أقول: هذا قوله في الوقوف، وأنه ركن لا يتم الحج إلا به بخلاف الإحرام، فلم يجعل الإحرام ركنًا كالوقوف! قل للفقيه: هل وَقَفَ الواقف بعرفة بإحرام أو بغير إحرام؟! وما حكم هذا الوقوف لو كان ولم يسبقه إحرام؟! أليس كصلاة بلا طهور، وكعمل بلا نية، وكصلاة إلى غير القبلة؟! قل لي بربك: هل للشوكاني شريك في هذا القول في الأولين أو في الآخرين؟! وإجماع أمة الإسلام على ركنية الإحرام وفرضيته كإجماعهم على فرضية الوقوف، ثم إن الوقوف في عرفة بلا إحرام كالوقوف في عرفة في غير أيام الحج، لا أجر عليه ولا قيمة له؛ لأنه كوقوف الباعة وأهل الخيم، وإنما يصير الوقوف شرعيًّا ومندرجًا في الحج، ويستحق القبول إذا كان مسبوقا بالإحرام، فعمل الشوكاني الغريب المنوال يشبه من يعترف بالحمل في بطن امرأة، وينكر أنها امرأته، ولا ينتهي العَجَبُ بعرض هذا، ويدلك عليه أنه يصرح في كل مكان أن الحق في رأيه، وأن كل قول خالفه فاسد وخطأ؛ فهو يدعي العصمة لنفسه، والظاهر أنه يظن نفسه من أصحاب الكساء، وبعض الظن إثم.