الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

القران

صفحة 167 - الجزء 2

  السنة فالسَّوْق للهدي والتقليد⁣(⁣١) والإشعار⁣(⁣٢) من سنة رسول الله ÷، وإليك من السنة المطهرة ما يلي: ففي (الاعتصام)، للإمام القاسم ج ٣ ص ١١٦ - الرد على من رأى عدم وجوب السَّوق للقارن - ما لفظه: قلت - وبالله التوفيق -: قد نقلنا إجماع أهل البيت $ فيما تقدم أن السوق لبدنة القران واجب. وما اعترض به مَنْ لم يوجب السوق بما روي أن عليًّا # لمَّا قدم اليمن وأحرم بالحج أهلَّ بإهلال رسول الله، وسأله: بِمَ أهللت؟ قال: أهللت بإهلال رسول الله، فأشركه في هديه، فلو كان السوق واجبًا لأمره بذلك، فليس بوارد على الدليل في وجوب السوق بالنقض؛ لأن عليًّا # أصحب بُدْنًا مع دخوله من اليمن - كما رواه البخاري ومسلم - وساقها، وقد عرف أن النبي ÷ ساق الهدي، وأشعره عام الحديبية، فكيف يترك ما هو عالم أنه من هَدْي رسول الله؟! اهـ المراد.

  موطأ مالك مع شرح الزرقاني ج ٢ ص ٢٦٠: عن عائشة أنها قالت: أنا فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله ÷ بيدَيَّ ثم قلّدها رسول الله بيده، ثم بَعَثَ بها مع أبي ... الحديثَ. اهـ المراد.

  ثم من البخاري في باب الحج ساق عدة أحاديث أنه ساق هَدْيَه وقلَّدَه وأشْعَره، وكذا جَمْعٌ من الصحابة فعلوا فعله. راجع البخاري ج ٢ ص ١٥٣.

  وإجماع العلماء على مشروعية السَّوْق، وأنه سنة عن المصطفى ÷، وهذا هو رأي الشوكاني في غير هذا الكتاب.

  وإليك ما في (الجرار) ج ٢ ص ٢٠٠ ولفظه: قوله: وسَوْق بدنة. أقول: قد ساق النبي ÷ هَدْيًا في حجه الذي بين به للناس ما أُنزل إليهم، وقد قدمنا أنه بيان لمجمل القرآن والسنة المقتضيين الوجوب، فكان واجبًا. اهـ كلامه من (جراره)!

  وأما قوله: «إن المبيت ليس غرضًا مقصودًا لذاته، وإنما هو وسيلة للرجم» اهـ فسهو ومخالفة للسنة الصحيحة؛ فقد كانوا مُلْزَمين بالمبيت في منى، ولو كان الغرض هو الرجم


(١) هو أن يُعَلَّق شيء بعنق البعير؛ ليعلم الناس أنه هَدْي فيكفوا عنه.

(٢) هو قطع سنام البعير ليسيل الدم منه فيعلم الناس أنه هدي.