حكم الشك في تمام الطواف
حكم الشك في تمام الطواف
  قال الإمام: ومن لم يدر أسِتًّا طاف أم سبعًا فليُعِدْ إذا لم يغلب على ظنه عدد ما فعل، فإذا لم يحصل غالب الظن فالإعادة واجبة؛ ليحصل اليقين. والأقرب - والله أعلم - أن الطواف يخالف الصلاة؛ لأن الزيادة فيه لا تفسده عمدًا ولا سهوًا، وكذلك الكلام، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فزاد واحدًا أجزاه، سواء كان مبتلى بالشك أم لا .... إلخ. اهـ كلام الإمام
  قال الشوكاني: «قوله: والأقرب والله أعلم أن الطواف يخالف الصلاة ... إلخ، أقول: بل الأقرب والله أعلم أن الطواف يوافق الصلاة، فمن شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط فليطرح الشك، وليتحر الصواب، فإن أمكنه ذلك عمل عليه، وإن لم يمكنه فليبن على الأقل كما ورد بذلك الدليل الصحيح، فقول المصنف: (إنه إذا زاد واحدًا أجزأه) الصواب أن يقال: فليزد واحدًا حيث شك هل طاف ستة أو سبعة ولم يمكنه تحري الصواب، ولكنه بنى على ما قدمه في الصلاة من تلك الخيالات التي نبهناك عليها ..... إلخ» اهـ كلامه.
  أقول: حينما تقدم - في بحث سابق - اشتراطُ الطهارة للطواف نفر الفقيه من هذا القول نفار غرائب الإبل، وقال: «إنه لا يلزم أن يكون المشبَّه مثل المشبه به في كل وجه، ويكفي وجه واحد». اهـ.
  وهاهنا - بعد أن حكى الإمام # قول الإمامين: القاسم، والهادي @ فيمن تشكك في تمام الطواف، ولم يحصل له علم يقيني، ولا ظن غالب - جاء بقوله: إن الطواف يخالف الصلاة في أن الزيادة في الصلاة إذا تيقنها صاحبها مبطلة إجماعًا، والطواف إن زاد فيه شوطًا لا يفسده. هذا قول الإمام، وله وجه من النظر؛ لأن الطواف قد خالف الصلاة في كثير من أحكامها، جاز فيه الكلام، وهو فيها مفسد - وقد نبَّه الإمام على ذلك،