من جامع قبل الوقوف فسد حجه
  العلم والورع، وإليك ما في مجموع الإمام زيد الفقهي والحديثي المعروف بالمسند ص ١٩٩: قال أبو خالد الواسطي |: حدثني الإمام أبو الحسين زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي #، قال: ذا جامع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل؛ فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وينحر كل واحد منهما هَدْيًا. اهـ المراد.
  وفي (شرح التجريد) للإمام المؤيد بالله ج ٢ ص ٤٨٩ ما لفظه: فإن جامع المحرم أهله فقد أبطل إحرامه، وأفسد حجه، وعليه أن ينحر بدنة بمنى، وأن يمضي في حجه الفاسد، وعليه الحج من قابل، وعليه أن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجها. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)، و (المنتخب) غير ما قلنا به: من أنه يحج بامرأته؛ فإنه منصوص عليه في (الأحكام) دون (المنتخب).
  والأصل في ذلك أنه مروي عن غير واحد من الصحابة: من ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر للحق #، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: «إذا وقع على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل، ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا الحدث فيه إلا وهما محرمان، فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هديا»، وروى ابن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي #، قال: (على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه) اهـ. ثم أورد المؤيد بالله # آثارًا عن ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، ثم قال: فلمَّا روي ذلك عن هؤلاء الجماعة من الصحابة، ولم يرو خلافه عن أحد منهم كان إجماعًا، فلذلك قلنا: قد أفسد حجه، وعليه الحج من قابل. اهـ، ثم قال المؤيد بالله: على أنه لا خلاف أنه إذا جامع قبل الوقوف أن حجه فاسد، وعليه