من جامع قبل الوقوف فسد حجه
  والبقرة والبدنة، ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه اسم الهدي ... إلخ» اهـ كلامه باختصار.
  أقول: إليك ما في (شرح التجريد) ج ٢ ص ٤٩٣ ولفظه: فأما إيجاب البدنة فهو قول الشافعي، وأبو حنيفة يقول: إن جامع قبل الوقوف أجزأه دم شاة، وإن جامع بعد الوقوف لزمته بدنة؛ والأصل فيما ذهبنا إليه قول علي #: (على كل واحد منهما بدنة)، ولا مخالف له فيه من الصحابة، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنه إذا جامع بعد الوقوف لزمته بدنة، فكذلك إذا جامع قبل الوقوف، والمعنى أنه جِمَاع صادَفَ إحرامًا مطلقًا، وهو قياس سائر ما حظره الإحرام من الطيب وغيره، من أن كفارته لا تتغير بوقوعه قبل الوقوف أو بعده، فإن قيل: لا يجتمع عليه تغليظ في الدم وتغليظ في الإفساد. قيل له: لِمَ قلتَ ذلك؟ وما تنكر من ذلك إذا دلت الدلالة على ذلك؟ على أن الأصل في الجنايات أنها إذا عظمت، كان تغليظ كفارتها أولى، فكان الواجب على هذا أن يكون الوطء - الذي يبطل الحج - بالتغليظ أولى؛ لأنه في باب الجنايات أعظم. اهـ المراد.