الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

من جامع قبل الوقوف فسد حجه

صفحة 192 - الجزء 2

  فقال: (بطل حجك)، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلًا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسألْهُ، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس، فسأله، فقال كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمر وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: (قولي مثل ما قالا). هذا إسناد صحيح، اهـ المراد.

  ثم أورد البيهقي عدة آثار عن ابن عباس، وعن علماء أعلام التابعين في ص ١٦٨ ج ٥ مطابقة لما سبق، ودالة على أن المسألة ذات إجماع بين الصحابة، لا مخالف فيها. اهـ.

  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ج ٥ ص ١٣٤ ما لفظه: مسألة (٦٧٣): ومن وطئ قبل جمرة العقبة فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان قد استكرهها، ولا دم عليها. اهـ المراد.

  ومن (شرح الهداية) للحنفية، لابن الهمام الحنفي ج ٢ ص ٤٥٤ ما لفظه: وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يُفْسِدْهُ وعليه القضاء. اهـ المراد.

  نقلت ما ترى؛ لتعلمَ أن المسألة فيها إجماع الصحابة، ومن بعدهم، ولم يظهر أي قول يقارب أو يماثل قول الفقيه: «إنه عصى، ويستغفر، وحجه صحيح».!

  ولأَنْ تُقَلِّد أصحاب رسول الله ÷، ومن قال بقولهم، وهو الذي عليه عمل الناس وفتواهم أبْرَأُ لذمتك، وأحوط لحجك، فإياه فالزم، ولأَنْ تخاف وتحتاط فتبلغ النجاة والصحة خيرٌ من قول خالف إجماع السَّلَفِ والخلف؛ فالحذر من اتباع الزامل؛ فهو قول ذليل، مجرد عن الدليل.

  ثم قال الشوكاني: «وأما إيجاب بدنة على الزوج، وبدنة على امرأته، أو إيجاب بدنتين على كل واحد منهما، فلم يرد في شيء من الأدلة ما يدل على إيجاب البدنة على التعيين، ولا على تعدد ذلك على كل واحد منهما، بل المروي هو إيجاب الهدي عليهما، والهَدْيُ يصدق على الشاة