الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

يجوز للمحرم عصر الدماميل

صفحة 206 - الجزء 2

  لإدخاله، وقال: «أو دم» اهـ، وهذا لا معنى له، وكيف يزيل الدم؟! اللهم إلا إذا كان مراده الحجامة.

  ثم قال: «بالقلع أو القطع» اهـ، وجعل سند ذلك كله القياس على ما نصت عليه الآية.

  ثم قال: «لكن إنما يلزم هذا بعد ثبوت المنع من الفعل» اهـ، يعني من إزالة ما يؤذي، وقد ورد أنه يجب إزالة كل ما يؤذي.

  نعم: فما فائدة القياس وجَعْل العلة هي الإيذاء، وإزالة كل ما يؤذي كما صَرَّحْتَ؟!.

  ثم قال: «ويمكن أن يقال: إن الأمور التي ذكرناها ليست مقاسة على الحلق، بل داخلة تحت قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً}؛ لأن الآية لا بد من تقدير محذوف فيها، مثل أن يقال: فمن كان منكم مريضا ففعل شيئا من محظورات الإسلام⁣(⁣١) أو به أذى من رأسه فحلق ففدية - الآية - وهذا هو الظاهر» اهـ.

  أقول: الآية واضحة لا تحتاج إلى تقدير المحذوف، وقد عملوا بمقتضى المحذوف، فلم يحلق كعب بن عجرة إلا وقد ألزم بالفدية المنصوص عليها، والعمل على تقدير هذا أنه إذا حلق فعليه الفدية عملا بالآية الكريمة، فليس هنا فائدة جديدة حتى يقول: «وهذا هو الظاهر» اهـ، بل هو المعمول به.

  ثم يقول: «لكن الشأن في قلع السن، وقلع البشر من محظورات الإحرام حتى يلزم في ذلك الفدية» اهـ.

  نعم: إذا وجبت الفدية في إزالة شعر ميت بسبب الإيذاء، فكيف لا تجب في قطع البشر وقلع السن، والعلة هي الإيذاء كما صرح به القاضي، وكما جاء في الحديث أنه ÷ قال لكعب: «أتؤذيك هوامُّ رأسك»؟.

  ثم يقول الفقيه: «وأنا لا أعرف لذلك دليلًا» اهـ، وقد ألحقه بحلق الرأس؛ بجامع


(١) قال شيخنا: القياس أن يقال: (من محظورات الإحرام) لا الإسلام اهـ.