ما تجب فيه الفدية
  وله الاستظلال بما لا يباشر رأسه. الإمامية: لا؛ لوجوب الكشف. قلنا: ظُلِّل ÷ عند قيامه للرمي. اهـ المراد.
  وفي (بداية المجتهد) ج ٢ ص ٣٨٢ ما لفظه: قال قوم: ليس في قص الأظفار شيء. وقال قوم: فيه دم. وحكى ابن المنذر أن مَنْع المحرم من قص الأظفار إجماع. واختلفوا فيمن قصَّ بعضَ أظافره؟ فقال الشافعي، وأبو ثور: إن أخذ ظفرًا واحدًا أطعم مسكينا واحدًا. وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: لا شيء عليه حتى يقصها كلها. وأجمعوا على منع حلق الرأس. واختلفوا في حلق الشعر من الجسد؛ فالجمهور أن فيه الفدية. وقال داوُد: لا فدية فيه. اهـ المراد.
  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ج ٤ ص ٥٦٥ ما لفظه: مسألة (١٤): إذا فعل محظورًا من أجناس فعليه لكل واحد فداء. وعنه(١) فدية واحدة، إذا فعل محظورًا من أجناس كحلق ولبس وتطيب ووطء، فعليه لكل واحد فدية، سواء فعله مجتمعًا أو متفرقًا، وهذا مذهب الشافعي. وعن أحمد: أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة إذا كانا في وقت واحد. وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد فعليه لكل واحد دم، وهو قول إسحاق. وقال عطاء، وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس إلا فدية واحدة، وقال الحسن: إن لَبِسَ القميصَ وتعمَّمَ وتطيَّب (فعل ذلك جميعًا) فليس عليه إلا فدية واحدة. ومنها: أنها محظورات مختلفة الأجناس، فلم يتداخل جزاؤها كالحدود المختلفة، والأيمان المختلفة، وعكسه إذا كانت من جنس واحد. اهـ المراد.
  فهؤلاء العلماء لا يرى أحدهم قوله قبلة يجب أن تكون وجهة للجميع، ولا منارًا يجب أن يؤمَّ ولا يرى أيَّ قول خالفه ضلالاً، وأن العلماء عبثوا بالشريعة، واتبعوا أهواءهم. ولا يبعد أن يظن أحدهم أن الحق مع القائل الآخر بلا هضم ولا غمط ولا تحامل، والفقيه بهذا التحامل وانتقاص العلماء يمدح نفسه ورأيه من طرف خفي، وأنه من الحق على قدم راسخ، وبين غيره وبين الحق فراسخ!؛ فهذه أقوال العلماء تمسك بها ولا تسمع للزامل.
(١) أي عن أحمد تمت شيخنا.