وجوب القيمة على غير المحرم إذا قتل صيدا في الحرم
  فقط، بل له وللمحرم إذا أكل مِنْ صيد صاده أو صِيدَ له. وهذا معنى التناول، والفقيه حين أراد أن ينتقد بلا روية قال: «يرد هذا .... إلخ». اهـ.
  ثم أورد حديث: أكله ÷ من حمارٍ وحشي لأبي قتادة. ثم شنع عليه بأن هذه الآية التي استشهد بها هنا؛ واحتج بها على الجزاء على مَنْ دخل الحرم قد استشهد بها على من قتل الصيد متعمدا.
  وفي آخر البحث يقول: «إلا أن يكون معنى {حُرُم} من المشترك». اهـ وهي غفلة عن معنى المشترك؛ لأن المشترك هو ما وضع لشيئين، أو أكثر من الواضع الأصلي، مثل (جَوْن) للأبيض والأسود، و (موجود) للقديم والحديث، و (قُرء) للطهر والحيض، أما ما تكلم عنه الإمام فليس من المشترك في شيء، إنما الإحرام يطلق على من أحرم للحج، ويطلق على من دخل الحرام، فالاشتراك استعمالي لا وصفي. ولهذا في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم}[النساء: ٢٢] لما كان اسم النكاح مترادفًا يطلق على الوطء والعقد حَرُمَا معًا؛ لصدق الآية عليهما، وكذا ما نحن فيه يجب الجزاء على من دخل الحرم، ويجب على من هو حُرُم لحج أو عمرة؛ لأن كل واحد منهما يوصَف بأنه مُحْرِم. إما من (أَحْرَمَ) إذا دخل الحرم، أو من (أَحْرَمَ للحج). ولا وجه لتخصيص أحدهما دون الآخر. واستدلال الإمام بها في حالتي الدخول والإحرام في المحز، ولا يلتفت إلى تشكيك الزامل.