حرم المدينة
  مكة؛ لزيادة سَلْب قاتل صيدها - أي المدينة - وقال: «إنه يلزم مثل ذلك في صيد وَجٍّ؛ لحديث تحريم صيدها المصحَّح عند من ذكرهم» ا. هـ.
  وفي آخر المطاف جاء بقبيحتين لا تليقان بعالم؛ لأنها تدل على عدم أمانة النقل؛ حيث قال: «وعندي أنه لا يلزم في شجر مكة وصيدها الجزاء، وإنما فيه الإثم فقط وسلب قاتل صيدها» اهـ، ويورد هذا القول وكأنه أبو عُذْرِهِ، وأنه مبتكره، وقائله على أنه في نفس الكتاب الذي يُعَلِّق عليه خلاف لزيد والناصر @، فإنهما ذهبا إلى أنه - أي حرم المدينة - لا يسمى حرمًا إلا مجازًا لا حقيقة، ويجوز فيه جميع ذلك. اهـ.
  وفي (البحر) ج ٢ ص ٣٢٠ ما لفظه: مسألة: ولا ضمان للصيد والشجر في غير مكة والمدينة إجماعًا، المذهب، وقول للشافعي: والمدينة كمكة في كيفية الضمان.
  أحمد وقول للشافعي: بل يُسْلَب الصائد والقاطع(١) في المدينة؛ لقوله ÷: «من رأيتموه أو وجدتموه يقتل صيدًا في حرم المدينة فاسلبوه» اهـ المراد.
  وفي (المغني) لابن قدامة الحنبلي ج ٤ ص ٥٩٨: في الفصل الأول: قرر حرم المدينة بموجب الأثر. وفي الثاني قال ما لفظه: فصل: فمن فعل مما حرم عليه شيئا ففيه روايتان: إحداهما: لا جزاء فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول مالك، والشافعي في (الجديد)؛ لأنه موضع يجوز الدخول فيه بغير إحرام، فلم يجب فيه جزاء كصيد وَجٍّ. اهـ المراد.
  وقبيحة أخرى: انفرد بها مخالفًا لإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، وهو أنه لا يجب على قاتل صيد الحرم أي جزاء! ولستُ بحاجة إلى أن أنقل لك إجماعهم على وجوبه، فاختلافهم هو في وجوبه في حرم المدينة. وتعليلهم كفى به نقلا لحرم مكة، ووجوب الجزاء فيه، وهو قول نكير، لم يسبق له نظير. وإنما أُتي من قبل عدم فهمه لقوله تعالى: {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} فجعل كلمة {حُرُمٌ} خاصة فيمن أحرم للحج! وقال: أين الدليل، على أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم وجب عليه الجزاء؟ ولم يفهم أن لفظ {حُرُمٌ} يتناول من كان مُحْرِمًا.
(١) القاطع للشجر.