الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

جواز حج الفقير عن غيره ولو لم يحج عن نفسه

صفحة 246 - الجزء 2

  حجُّه عن نفسه ويضمن النفقة، واحتج بما روي أن رسول الله سمع رجلاً يلبي عن شبرمة، قال له ÷: «ومن شبرمة»؟ فقال: أخ لي أو صديق لي فقال ÷: «أحججت عن نفسك»؟ فقال: لا، فقال ÷: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» فالاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه سأله عن حجه عن نفسه، ولولا أن الحكم يختلف لم يكن لسؤاله معنى، والثاني: أنه أمره بالحج عن نفسه أولًا، ثم عن شبرمة، فدل أنه لا يجوز الحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولأن حجه عن نفسه فرض عليه وحجه عن غيره ليس بفرض، فلا يجوز ترك الفرض بما ليس بفرض.

  ولنا: حديث الخثعمية: أن النبي ÷ قال: «حجي عن أبيك» ولم يستفسر أنها كانت حجت عن نفسها أو كانت صَرورة⁣(⁣١)، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر، ولأن الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معين، فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه يصلح لحجه عن غيره، فإذا عينه لحجه عن غيره وقع عنه. ا هـ المراد.


(١) الصرورة هو الذي لم يحج قط.