الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

جواز الجمع بين بنتي الأختين

صفحة 283 - الجزء 2

  ثم إنه لا إشكال في جمع الرجل بين بنتين هما بنتا خالة أو بنتا عم؛ لأنه لا يحرم الجمع إلا بين من لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر من الطرفين، كالجمع بين البنت وعمتها؛ فالبنت لو كانت ذكرًا لم تنكح عمتها، والعمة لو كانت هي الذكر لم تتزوج بابنة أخيها، أما بنتا الخالة أو بنتا العم فلو كان أحدهما ذكرًا حل له أن ينكح بنت خالته أو بنت عمته، وهذا إجماع.

  ثم إن عبارة الإمام غير سليمة؛ حيث قال: (جَمَعَ بين بنتي عمتين) اهـ؛ إذ لا يوجد بنتا عمتين؛ لأن بنتي الأختين بنتا خالة لا بنتا عمة، وولدا الرجلين ابنا عم لا ابنا خال، ولهذا فإن العرب تقول: هما ابنا عم ولا تقول: ابنا خال، وتقول: هما أو هم أبناء خالة، ولا تقول: أبناء خال، فكان على الإمام أن يقول: جمع بين بنتي عمتيه أو عمتين له لا: بين بنتي عمتين.

  والذي تطمئن إليه النفس هو نقل (البحر)؛ لأن الأيادي قد اعتورته أكثر من (الأمالي). والله أعلم.

  وأخيرا: صح ما حكاه صاحب البحر من أن أم سلمة ليست أمها بنت عبدالمطلب، وإنما أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جُذَيْمة. اهـ المراد.