لا خيار للصغيرة إن زوجها أبوها كفؤا لا يعاف
لا خيار للصغيرة إن زوّجها أبوها كفؤاً لا يعاف
  قال الإمام #: دلت هذه الأخبار أنه لا يصح إنكاح البالغة إلا برضاها بكرًا كانت أو ثيبا، و سواء زوجها الأب أو غيره. ودل حديث أمير المؤمنين على أن الصغيرة لا خيار لها مع الأب بكرًا كانت أو ثيبا. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني «قوله: دلت هذه الأخبار على أنه لا يصح إنكاح البالغة إلا برضاها بكرًا كانت أو ثيبًا، وسواء زوجها الأب أو غيره ... إلخ. أقول: هذا هو الحق، ولم يرد ما يدل على عدم اعتبار الرضا فيمن زوجها أبوها بالكفؤ؛ ويؤيده ما رواه في قصة ابن عمر المذكورة؛ فإنه نص في محل النزاع، ومثله حديث: أن جارية بكرًا أتت النبي ÷ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ÷. قال الحافظ: ورجاله ثقات. وروي نحوه من حديث جابر. أخرجه النسائي. ومن حديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي. وورد في بعض الروايات أن الجارية التي جاءت إلى النبي ÷ قالت بعد ذلك: أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن تعلم النساء أن ليس على الآباء من أمرهن شيء، فكيف يصلح ما رواه المصنف عن علي لتخصيص الأحاديث العامة ولمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة؟! بل وترجيحه عليها؛ فإن جميع من قال بحجية قوله كرم الله وجهه لا يقول: إنه يعارض ما صح عن رسول الله ÷ فضلا عن أن يرجح عليه، فما هذا إلا غلو شديد! ومع هذا فإسناد هذه الرواية لا يدرى كيف هو؟» اهـ كلامه.
  أقول: الإمام | قَصَّرَ في قَصْره القولَ بأن الصغيرة لا خيار لها إذا عقد لها أبوها، على أمير المؤمنين، واغتنم الفقيه هذا التقصير؛ بحمله على رأي الإمام، وأنه لا يجوز الأخذ به، حتى عند من يقول بحجية قوله # إلا مع عدم معارضته نصًّا عن رسول الله ÷.
  نعم: قد علم كل ذي علم ما هو عليه ابن أبي طالب من تمام طاعته لله ورسوله، ومن