تحريم نكاح الزانية
  وقول الشوكاني في غاية البعد عن الحق؛ لأنه لا يحتاج إلى الرد بهذا إلا من ادعى اختصاص السبب بما نزل فيه، وعدم تناوله لغيره؛ فقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأما مجرد قول قائل: إن السبب كذا، فلا يدفع بهذا الدفع إلا جاهل.
  وقوله: «إن نكاح الزانية قد نزلت فيها آية على حدة» اهـ، مردود وغير صحيح، وإنما حكمها مرتبط بنكاح المشركات. ثم إن تفسيره للحديث ولقول السائل: (لا ترد يد لامس) بأنه عبارة عن الزنا، ورده على المقبلي غير صحيح؛ لأن تعليل المقبلي في المحز؛ لأن نكاح الزانية إذا كان لا يصح ابتداء فلا يصح استمراراً: كالرضاع(١) لمّا لم يصح ابتداء لم يصح استمراراً. ثم إن اللمس والوطء إذا اقترن ذكره باليد أو الرجل انصرف إلى حقيقته وهو اللمس باليد والوطء بالرجل، ولا يكون اللمس أو الوطء كناية عن الجماع إلا إذا لم يقرن بيد أو رجل؛ لأن الحقيقة أن اللمس والوطء باليد والرجل، وفي الوطء مجاز.
  ولما أوحشه الباطل، ولم يُعِنْه رأيه الفائل، ولم يجد له قول قائل - لجأ إلى تضعيف الدليل، وهو انتقال معيب في المناظرة. والله المستعان.
(١) أي التزوج من امرأة محرمة بالرضاع.