الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

تحريم نكاح الزانية

صفحة 287 - الجزء 2

تحريم نكاح الزانية

  قال الشوكاني: «قوله: دل على أنه لا يجوز نكاح الزانية ... إلخ. أقول: هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، ودعوى أن سبب نزول الآية فيمن سأله ÷ أنه يريد أن ينكح عناق - وكانت مشركة - مدفوعة؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما والآية الكريمة قد تضمنت نكاح الزانية على حدة، ونكاح المشركة على حدة. وأما حديث: إن امرأتي لا ترد يد لامس؛ فالظاهر أنه كناية عن كونها زانية لا كما قال المقبلي: إنها ليست نفورًا من الريبة؛ لأنها زانية لم أستبعد (كذا) أن يقول له ÷: «استمتع بها»، وقد عرف أنها زانية، وأن ذلك مناف لأخلاقه الشريفة. وأقول: هذا التأويل خلاف الظاهر، والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها لمجرده؛ فالأولى التعويل على شيء آخر هو أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، بل قال النسائي: إنه ليس بثابت، وهكذا لا وجه لما ذكره المصنف من حمله للحديث على مجرد التهمة؛ فإن الرجل لم يقل: إنه يتهم أنها لا ترد يد لامس، أو يشك أو يظن، بل قال ذلك جزمًا» اهـ كلامه.

  أقول: قول الشوكاني: «هذا هو الظاهر» اهـ، دليل على أنه لا يفرق بين النص والظاهر والقول الفحل: أن الحكم إذا كان من منطوق الحكم وسيق من أجله فهو نص لا ظاهر؛ لأنه حكم مجمع عليه من منطوق الآية ذات النص الجلي.

  ثم إن قوله: «إن سبب النزول فيمن سأله» اهـ - سهوٌ؛ لأن السبب ليس في السائل، وإنما السبب سؤال السائل.

  ثم إن قوله: «إن قول من قال: إن سبب نزول الآية أن امرأة واسمها عناق مدفوع» اهـ، يعني أن هذا القول مردود.

  ثم رده الفقيه بقوله: «إن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» اهـ.