ولاية النكاح لعصبة المرأة فقط
  الآن بدليل مشاركة غير العصبة للعصبة، ثم بدليل بطلان الولاية في المسافة القصيرة.
  ثم آخر بحثه أدخل أولاد البنت، والأخ لأم، وغيرهما، وأولاد الأخت والأخوال ... إلخ. فقال: «فالآباء والأبناء أولى من غيرهم، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب أو لأم، ثم أولاد البنين وأولاد البنات، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ثم الأعمام والأخوال! ثم هكذا من بعد هؤلاء، ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة» اهـ كلامه.
  أقول: إليك ما يلي من أقوال العلماء الأعلام ما يقيك من فتنة ما جرى به قلم الشوكاني؛ لترى أن العصوبة عند جميعهم هي علة الولاية، وأنه لا شيء منها لذوي السهام، ولا لذوي الأرحام، وأن قول الفقيه قول أجرب، معزول عن إجماع المسلمين.
  أولاً: من (شرح الأزهار) ج ٢ ص ٢٤٢، كتاب النكاح ولفظه: ووليه الأقرب فالأقرب: الحر من عصبة النسب. اهـ المراد.
  ولم يحك في الشرح خلافًا لأي أحد يُدْخِلُ رحاميا أو سهاميا.
  ثانياً: من (البحر) ج ٣ ص ٤٦ ما لفظه: مسألة: ولي النكاح ذو النسب، ثم ذو السبب، ثم ذو الولاية العامة؛ والأصل فيه قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}[النساء: ٢٥]، وقوله ÷: «لا نكاح إلا بولي».
  مسألة: النسب مقدم إجماعًا: وهو البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة والبنوة معتبرة إجماعًا؛ حيث الابن عصبةُ الأم. قلت: أو كان ذا ولاية عامة.
  مسألة: الهادي، والقاسم، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وقول للناصر: ولو لم يكن ذا ولاية عامة؛ إذ قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ}[النور: ٣٢] خطاب للأقارب، وأقربهم الأبناء، ولم يفصل.
  الشافعي، وقول للمؤيد بالله، وعن الناصر: لم يجمعهما(١) جد، فكان(٢) كابن الأخت(٣).
(١) أي إذا جمع الابن وأمه جد واحد لهما معاً كأن تتزوج بابن عم لها فتلد منه ابناً فإن لهذا الابن - عند الشافعي - أن يعقد لأمه عند عدم وجود أبيها، أما إذا لم يجمع الابن وأمه جد واحد لهما معاً كأن تتزوج رجلاً من غير أسرتها وقرابتها، فلا ولاية للابن في هذه الحالة عند الشافعي، أما المذهب فالولاية للابن مطلقاً وهو أقدم من الأب.
(٢) أي ابنها الذي لم يجتمع مع أبيها في النسب.
(٣) أي رحامياً.