الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

ولاية النكاح لعصبة المرأة فقط

صفحة 298 - الجزء 2

  تعميده وتنفيذ الحكم، وسيكون هذا الحكم من عجائب الدنيا السبع! هكذا الاجتهاد، اجتهاد في محو الشريعة وإقامة الضلال مقام الهدى.

  ومن الغريب أن يقول: «وإذا لم يصح دليل وجب الرجوع إلى ما ذكرنا» اهـ كلامه.

  أقول: هكذا! ونترك إجماع الأمة وعملهم وما الناس عليه؟! ونرجع إلى الزامل!

  ثم يحتج على عدم اختصاص العصبة بالولاية، ودخول الرحامي والسهامي بقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٧١]، ثم ينقض هذا القول فيقول: «ووجدناها⁣(⁣١) في سنة رسول الله ÷ أطلقت على ما هو أخص من ذلك؛ قال ÷: «السلطان ولي من لا ولي له»، ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث ما في الآية» اهـ كلامه!

  أقول: فلماذا أوردتم الآية ولم يحتج بها في هذا المقام أحد من العلماء؟! فولاية المؤمن للمؤمن غير ولاية من له عقد النكاح {فَأَيْنَ تَذْهَبُون}⁣[التكوير: ٢٦]؟!.

  ثم يهدم ما أَسَّس، ويقلع ما غرسَ، بقوله: «وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية، فيتعين أن المراد القرابة، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض! وهذه الأدلة ليست باعتبار استحقاق الميراث، واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث، أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر، وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاحق به، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا، بل يوجد في غيرهم ..... إلخ» اهـ كلامه.

  أقول: أولاً: ينفي دلالة الآية على مراده، ثم يقول: «لا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض» اهـ! من أين له دليل الأولوية وهو يطعن في دليل الولاية من أصله؟! وقد سبق له أن الولاية شِرْكَةٌ بين الجميع⁣(⁣٢).

  والشِّرْكَةُ تقتضي التساوي، فإذا ادعى تقديم بعض على بعض فغير سديد؛ فهو مطالب


(١) ولاية عقد النكاح.

(٢) أي بين العصبات، والسهاميين، والرحاميين. تمت شيخنا.