الفسخ
  أقول: ما هو دليل منع الصغيرة من الفسخ حينما بلغت وكرهت، وقد وضعها أبوها في مكان لا ترضاه؟! وكيف تقضي حياتها معه؟ هل أصبحت للزوج المكروه مملوكة لا تَمْلِكُ من أمرها شيئا؟! وهل الدين الإسلامي ورعايته للأصلح، وتقديمه للأرجح، يفرض على هذه المسكينة البقاء في عصمة رجل تكرهه؟ فلا يعلم ما في البيوت إلا الله، لا سيما والعاقد لها غير أبيها؛ حيث سوَّى الفقيه بين الأب وغيره مخالفًا الإجماع في إدخال السهامي والرحامي.
  ثم قال في آخر بحثه: «لأن الكبيرة وقع العقد لها(١) بدون شرطه المعتبر». اهـ كلامه.
  أقول: والصغيرة أيضًا وقع عليها ورضاها لا يعتبر!
  وإقحام الفقيه مسألة الثيب البالغة مع الصغيرة غير لائق؛ فحكم الثيب معروف، وأنه لا يصح ولاينعقد إلا بإجازتها وهذا أمر مجمع عليه.
  أما الصغيرة فإن كان العقد من غير الأب فهو رد على العاقد، إلا الجد عند الشافعي، وإن كان الأب فهو صحيح ونافذ، ولا فسخ لها إلا أن يزوجها من تعاف عشرته، أو غير كفؤ لها، وهذا هو القول الصحيح، والله المستعان.
(١) قال شيخنا: الصواب: عليها.