الفسخ
  ثم يقول الفقيه: «فإن قلت: إذا كان تزويج الصغيرة لغير مصلحة غير منعقد فما حكم الوطء والولد إذا حدث منها؟» اهـ كلامه.
  أقول: كيف وقد تقدم لك قبل سطرين قولك: «ما لم يقع منها رضا» اهـ، والآن وقد مَكَّنَتْه من نفسها، وحملتْ، ولا يكون إلا بعد تمكينه منها بعد بلوغها؛ فهو رضا وزيادة، فلماذا ألحقته بالباطل وتشككت في الولد وبينهما عقد توقَّفَتْ صحته على الإجازة، وحصلت الإجازة فعلاً، وحملت؟ هل هذا كلام عاقل؟! أو قد نقل هذا عن أحد ناقل؟! حاشا.
  ومثلُك(١) يؤتى من بلاد بعيدة ... ليُضْحِكَ رباتِ الحجالِ البواكيا
  لا قوة إلا بالله!.
  ثم قال: «ومن ادعى أن غير هذا أولى منه فعليه الدليل» اهـ كلامه.
  أقول: بل من ادعى أن هذا له صفة شرعية أو قانونية فقد جاء ظلمًا وزورًا.
  ثم قال: «فإن قلت: قد تقرر في الأحاديث الصحيحة أن رضا المكلفة واستئذانها معتبر، حتى إنه وقع منه ÷ التخيير لمن زوجها أبوها وهي غير راضية، كما ذكره المصنف وغيره، فهلا يقال في الصغيرة إذا زوجها الأب أو غيره: إن لها الفسخ حال التكليف؛ لكون ذلك الوقت هو وقت اختيارها على بصيرة؛ لأنها فيما قبله لا تعرف ما هو الأولى بها، فتكون كمن زوجها وليها وهي مكلفة بدون رضاها، فيكون لها الخيار كما كان لهذه. قلت: لا يصح إلحاق مسألة النزاع بمسألة الكبيرة التي زوجها وليها بدون رضاها؛ لأن الكبيرة وقع العقد لها [كذا](٢) بدون شرطه المعتبر؛ وهو رضاها، وهي في تلك الحال مالكة لأمر نفسها، بخلاف الصغيرة؛ فالعقد وقع لها [كذا] وهي في حالٍ لا حكم لرضاها؛ فلا يكون شرطًا من شروط النكاح» اهـ كلامه
(١) يعني مثل هذا الخبط. تمت شيخنا، وأصل البيت للمتنبي يذمُّ به كافوراً الإخشيدي.
(٢) قال شيخنا: الصواب: عليها.