الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(للأمة نصف قسم الحرة في البيتوتة)

صفحة 318 - الجزء 2

(للأمة نصف قَسْم⁣(⁣١) الحرة في البيتوتة)

  قال الشوكاني: «قوله: ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم ... إلخ. أقول: الأمة المعقود عليها عقد نكاح يصدق عليها أنها زوجة، ويصدق عليها أنها امرأة، فيكون الوعيد الوارد فيمن له زوجتان أو امرأتان شاملاً لهما، فالقول الموقوف بأن الأمة لا تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج إلى دليل ولم يصح في المرفوع شيئاً⁣(⁣٢) (كذا) والموقوف على الصحابة وكذلك المرسلات ليس فيها حجة» اهـ كلامه.

  أقول: سأكتفي في الرد عليه بما قاله في (جرّاره) ج ٢ ص ٣١٦ ولفظه: وأما كون للأمة التي هي زوجة نصفُ ما للحرة فقد استُدل بما أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه قال: (من السنة أن للحرة يومين وللأَمة يوماً) وقد احتج بهذا الإمام أحمد بن حنبل، ويقوي هذا ما وقع في كثير من المسائل من التنصيف للعبد والأمة. اهـ كلامه من (جراره)!


(١) القَسم بفتح القاف: القسمة (أي أن يقسم الزوج بين زوجاته في البيتوتة) والقِسْم بكسر القاف: النصيب.

(٢) قال شيخنا: الصواب شيء. اهـ.