الخلوة الصحيحة توجب كامل المهر
صفحة 317
- الجزء 2
  فأنت ترى - من خلال ما نقلته لك منبهًا على مأخذه كتابًا ورقمًا وصفحة - أن قول الفقيه خارج عن إجماع الصحابة، لا سيما مع تفسير الخليل والفراء بأن الإفضاء الخلوة، وإذا كانت المرأة قد استحقت نصف المهر قبل خلوتها بالنص القرآني وبالإجماع فلا يجوز أن يسوَّى بين حالتها هذه وحالة خلوها به، وتمكينه من نفسها بلا مانع.
  فما ذهب إليه جمهور الصحابة والعترة المطهرة، وأعلام العلماء من بعدهم هو القول الأسد، وهو ما يجب أن يعتد به ويعتمد، والله أعلم.