الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

ما يرد به النكاح

صفحة 320 - الجزء 2

ما يُرَدُّ به النكاح

  قال الشوكاني: «قوله: باب ما يرد به النكاح ... إلخ. أقول: اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية: من جواز الوطء، ووجوب النفقة، ونحوها، وثبوت الميراث، وسائر الأحكام، وثبت بالضرورة الدينية أنه يكون الخروج منه بالطلاق والموت، فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح لسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية، وما ذكره من العيوب لم يأت في الفسخ بها حجة نيرة، ولم يثبت شيء منها. وأما قوله ÷: «إلحقي بأهلك» فالصيغة صيغة طلاق، وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه، وكذلك الفسخ بالعنّة لم يرد به دليل صحيح؛ والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه» اهـ كلامه.

  أقول: نحن لا ننكر استباحة الوطء، ووجوب النفقة ونحوهما بحصول العقد، وكذا ثبوت الميراث، وسائر الأحكام.

  نعم: هذه ثابتة، وكل ما ألزم به الشرع بالنقل والأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، لا بالضرورة - كما قال الفقيه - فالمسألة سمعية لا ضرورية، ولو كانت ضرورية لما احتجنا إلى دليل.

  نعم قال الفقيه: «فثبت بالضرورة الدينية أنه يكون الخروج منه بالطلاق والموت» اهـ.

  أقول: كان على الفقيه أن يقول: بالطلاق أو الموت؛ لأن كلامه يوهم أنه لا خروج إلا بهما معاً.

  ثم قال: «فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح لسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية» اهـ.