وقوع طلاق السكران
  بن زيد المحطوري ما لفظه: خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: طلاق السكران جائز(١)، خبر: وعن ابن عباس، وعمر مثله. اهـ المراد.
  هذا ولو أن الفقيه سلك مسالك العلماء، ويقول: المسألة خلافية، ويورد قول العالم وحجته لكان خيرًا له من دعوى حيازة نصاب الحق في قوله، وأن الباطل مع غيره، والتواضع وهضم النفس، وإيراد أقوال الغير دأب العلماء سلفًا وخلفًا، ومن (التوضيح على التنقيح) للأصولي صدر الشريعة المحبوبي الحنفي ج ٢ ص ٥١٨، ٥١٩ باختصار: ومنها - يعني مما يبطل الأهلية أو لا يبطلها - السُّكْرُ، ويُحَدُّ به، وهو لا ينافي الخطاب؛ لقوله: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}[النساء: ٤٣]؛ فهذا خطاب متعلق بحال السكر؛ فهو لا يبطل الأهلية أصلا، فيلزمه كل الأحكام، وتصح عباراته. اهـ المقصود.
  قال سعد الدين في حاشيته عليه المسماة «التلويح على التوضيح» قوله: فهذا خطاب متعلق بحال السكر: المعنى أنهم خوطبوا في حالة الصحوة بألا يقربوا الصلاة في حالة سكرهم، فيلزم كونهم مخاطبين، أي مكلفين بذلك حال السكر؛ فلا يكون السكر يبطل الأهلية. اهـ المراد.
(١) أي واقع.